الشيخ المنتظري

372

كتاب الزكاة

ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه . ( 1 ) وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه . ( 2 ) لقاعدة احترام المال ، إلّا إذا علم كونه متبرعا .

--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 364 .